شهد مجلس جماعة أمزميز يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، خرقًا صارخًا للقانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، ما أثار تساؤلات حادة حول مدى التزام الرئيس علال الباشا بمقتضيات القانون ومدى احترامه للمساطر القانونية التي يجب اتباعها في تدبير الشأن المحلي.
وكان أعضاء بالمجلس الجماعي لأمرمير، قد تقدموا يوم الإثنين 21 أكتوبر الجاري، بتعرض لعامل إقليم الحوز، على أشغال دورة أكتوبر العادية التي انعقدت يوم الخميس الماضي.
و اعتبر الموقعون على المراسلة بان رئيس المجلس قد قام بخرق مقتضيات القانون التنظيمي 113-14 الذي ينظم سير أعمال المجالس الجماعية.
طرد الأعضاء: خرق لأحكام المادة 48
و خلال جلسة يوم الخميس 17 أكتوبر، أقدم رئيس المجلس على طرد ثلاثة أعضاء، وهم لحسن كبدي وعبد الغفور أمزيان وتوفيق الحارس، من أشغال الدورة العادية بدعوى "إثارة الفوضى". غير أن هذا القرار جاء دون الحصول على تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، مما يشكل خرقًا واضحًا لأحكام "المادة 48" من القانون التنظيمي 113.14.
وتنص المادة 48 على أن أي عضو يخل بالنظام داخل الجلسة لا يمكن طرده إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ودون مناقشة، وذلك بعد توجيه إنذار واضح للعضو المخالف. غير أن ما حدث في مجلس أمزميز ينافي هذه الشروط القانونية تمامًا، حيث أقدم الرئيس على الإعلان عن طرد الأعضاء الثلاثة و هم لحسن كبدي و عبد الغفور أمزيان و توفيق الحارس، دون أن يحصل على تصويت الأغلبية المطلقة للمجلس، ودون اتباع الإجراءات المنصوص عليها.
استمرار التجاوزات وتجاهل القانون
ولم تتوقف تجاوزات الرئيس عند الطرد غير القانوني للأعضاء، بل استمر في منعهم من التصويت على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، معتبراً أنهم غير مؤهلين للمشاركة بعد طردهم. وهو سلوك يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين التي تنظم عمل الجماعات الترابية، ويثير تساؤلات حول نزاهة وشرعية القرارات التي تم اتخاذها خلال تلك الدورة.
دور عامل إقليم الحوز: هل سيفعل المادة 64" من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية؟
في ظل هذه الخروقات المتتالية، تنص "المادة 64" من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، أنه ”إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
وتشير المادة ذاتها إلى أنه ” يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة،أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
التجاوزات القانونية التي شهدها مجلس جماعة أمزميز تمثل تهديدًا واضحًا لأسس الديمقراطية المحلية ولشرعية القرارات المتخذة خلال تلك الدورة. وتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة لضمان سيادة القانون وحماية حقوق أعضاء المجلس والجماعة ككل.
الآن، كل الأنظار تتجه إلى عامل إقليم الحوز، لمعرفة ما إذا كان سيتحرك ويفعل المادة 64 في حق الرئيس علال الباشا، أم أن هذه التجاوزات ستمر دون محاسبة. في حالة عدم اتخاذ أي إجراء، سيكون لهذا الأمر تداعيات خطيرة على مستوى الثقة في المؤسسات المحلية وقدرتها على تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.
وفي الأخير، وجب القول أن احترام القوانين المنظمة للجماعات الترابية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة أساسية لتدبير سليم للشأن المحلي. وتجاوزات الرئيس علال الباشا تستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها عامل إقليم الحوز، لضمان احترام القانون والحفاظ على شرعية المجالس المنتخبة، بصفته ممثلا لسلطة الوصابة.
تعليقات
إرسال تعليق