تعيش جماعة تزارت على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلاها النائبَيْن الثالث والرابع لرئيس جماعة تزارت، بسبب خرق صريح للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخاصة المادة 65 التي تمنع أعضاء المجلس الجماعي من ربط مصالح شخصية مع الجماعة.
ووفق مصادر متطابقة، فالنائب الثالث للرئيس الذي يرأس جمعية بتراب الجماعة، استفاد من دعم مالي من الجماعة من أجل إنشاء مشروع في دائرته الانتخابية، شأنه في ذلك شأن النائب الرابع الذي استفادت جمعيته من دعم جماعي لإنجاز مشروع بدائرته الانتخابية، ما يجعل النائبَيْن المذكورَين في حالة تنافٍ واضحة.
وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 على أنه "يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضواً فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالاً أو عقوداً للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافعة العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهماً أو وكيلاً عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو في مكتبها أو يرأسها".
وتطبق مقتضيات المادة 64 من القانون نفسه على كل عضو أخل بهذه المقتضيات. وحسب المادة نفسها فإن العقوبة تصل إلى صدور حكم بتوقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية داخل أجل 30 يوماً بعد إحالة المخالفات المترتبة في حقه من طرف عامل الإقليم أو من ينوب عنه، على المحكمة المختصة.
ويستنتج من كل ما سبق أنه يمنع منعا كلياً وبصيغة الوجوب على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية أو الجهات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لتمويل مشاريع إحدى الجمعيات التي هو عضو في مكتبها أو يرأسها، تحت طائلة العزل.
تعليقات
إرسال تعليق