قام علال الباشا رئيس المجلس الجماعي لأمزميز، مؤخرا، بتوجيه مراسلة رشيد بنشيخي عامل إقليم الحوز، يطالبه من خلالها بتوجيه إعذار للمجدل الجماعي لأمزميز قصد القيام بالأعمال المنوطة، وفق مقتضيات المادة 73 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
و جاء في المراسلة: "إثر رفض المجلس الجماعي لأمزميز القيام بالمهام المنوطة به بمقتضى أحكام القانون التنظيمي 14.113 و الأنظمة الجاري بها العمل، و بعد إنعقاد الدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2024 طبقا للمادة 187 من نفس القانون، و بعد عدم تقديم أي مقترح يتعلق بتعديل الميزانية و لا مناقشتها من أجل تفادي أسباب الرفض، و حرصا على استمرار المرفق العام و صونا للمصلحة العامة للساكنة المحلية، فإني ألتمس من سيادتكم توجيه إعذار إلى المجلس من أجل القيام بالمتعين".
و تقول المادة 73 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية: "إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين. وإذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72".
تعليقات
إرسال تعليق