قضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، في جسلتها ليوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، بعزل عبد الحكيم الخطابي من رئاسة مجلس جماعة سور العز عمالة اقليم قلعة السراغنة مع ما يترتب عن ذالك قانونا وشمول الحكم بالتنفيد المعجل وتحميله الصائر، بناء على طلب تقدم به عامل الإقليم طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
و وفق المعطيات المتوفرة، فإن الأغلبية المشكلة من 13 عضوا كانت صوتت على قرار إقالة رئيس المجلس الجماعي من منصبه، مقابل رفض صوتين، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات.
وكان أعضاء الجماعة الترابية سور العز التابعة لقيادة ودائرة الصهريج صنهاجة بإقليم قلعة السراغنة، طالبوا رئيس المجلس الجماعي بتقديم استقالته من منصبه، كما طالبوا بإدراج هذا الملتمس ضمن نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2024.
وتنص المادة 70 على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.
تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة”.
تعليقات
إرسال تعليق