أصبحت الأسلحة النارية بمختلف أنواعها تخضع لمقتضيات جديدة بموجب القانون 86.21 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7159 خلال الأسبوع الجاري.
وتخضع لأحكام القانون الجديد أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.
ولا تسري المقتضيات الجديدة على الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والأمن التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية، إضافة إلى أعوان الدولة الذين يحملون السلام بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.
يهدف هذا النص القانوني الجديد إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية حتى تصبح قادرة على مواكبة مختلف التحولات والتطورات القانونية والإجرائية والتكنولوجية الحديثة.
كما يسعى، وفق وزارة الداخلية، لرفع التحديات الأمنية التي أصبح يعرفها مجال الأسلحة النارية، خاصة مع التطور الملحوظ الذي عرفته صناعة هذه الأسلحة واستيرادها وتصديرها والمتاجرة بها وحيازتها، سواء بصفة مشروعة أو غير مشروعة.
وحتى قبل اعتماد القانون الجديد، كانت الأسلحة تخضع لأحكام “الظهير الشريف لتاريخ 31 مارس 1937 المتعلق بضبط جلب الأسلحة للمنطقة الفرنسوية من الإيالة الشريفة وفي المتاجرة بها وحملها وحيازتها واستيداعها”، وهو إطار قانوني يهدد قدرة الإدارة على ضبط المخاطر الأمنية المرتبطة بالاستخدام غير المشروع للأسلحة النارية.
أبرز المقتضيات في القانون الجديد تربط حيازة الأسلحة النارية بممارسة القنص أو الرماية الرياضية، ومراعاة الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة تصنيع الأسلحة النارية، مع الحفاظ على صورة المغرب كدولة تكافح مظاهر الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية.
كما تسعى أحكام هذا القانون لإيجاد حلول قانونية لكل حالات استيراد الأسئلة النارية وإدخالها وإخراجها من التراب الوطني وحيازتها وتخزينها ونقلها والاتجار بها التي غفل عنها الإطار القانوني الجاري به العمل حالياً، وتعزيز آليات مراقبة الأسلحة النارية والتصاريح المرتبطة بها ومراقبتها.
وتهدف المقتضيات الجديدة إلى تشجيع أنشطة الصيد والرماية والصيد السياحي، وضمان سلامة الأشخاص وتحقيق تدبير أمثل لمخازن الأسلحة النارية، وإحداث قواعد معطيات تضمن التتبع المستمر للمعلومات والمعطيات المتعلقة بالأسلحة النارية وبحائزيها.
تراخيص لحيازة الأسلحة
بموجب القانون الجديد، يمكن حيازة الأسلحة النارية في المغرب من خلال 3 تراخيص؛ الأول يهم حيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية بالنسبة لسلاح القنص والرماية من النوع أ وسلاح الهواء المضغوط، والثاني يتعلق بحيازة سلاح الحماية بالنسبة للمسدسات اليدوية، والثالث يخص حيازة الأسلحة التقليدية.
ومن المرتقب أن يتم إحداث سجل وطني إلكتروني للأسلحة النارية تتم في إطاره معالجة المعطيات المتعلقة بعمليات استيراد ودخول وخروج وحجز الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.
وسيكون ممنوعاً بموجب القانون الجديد الاتجار بالأسلحة النارية المصنوعة بالكامل من البوليمير أو التي يكون الجزء أو الأجزاء الموسومة فيها مصنوعة من البوليمير، والأسلحة المصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
ويواجه المخالفون لمقتضيات هذا القانون عقوبات حبسية قاسية، تتراوح ما بين 5 سنوات وعشرين سنة، وعقوبات مالية قد تصل إلى 2 مليون درهم.
تعليقات
إرسال تعليق