المجلس الجماعي لالة تكركوست على صفيح ساخن بسبب الغياب الطويل لرئيس المجلس.. و أعضاء يطرحون فرضية عزله من طرف العامل بنشيخي
و أوضح المصادر نفسها، أن أعضاء من المجلس بدؤوا يتداولون فيما بينهم التوجه لعامل إقليم الحوز رشيد بنشيخي من أجل مطالبته بوضع حد لما يعيشه المجلس الجماعي للالة تكركوست، مع طرح فرضية تحرك السلطات الإقليمية لتطبيق مسطرة عزل الرئيس وإقالته وكذا حل مجلس الجماعة بشروط محددة يتعين قيامها لسلامة المسطرة إجرائيا و من بينها ما ورد بالمادة21 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي جاء فيها أن انقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 الى 6 و البند 8 من المادة 20 اعتبر مقالا و يحل المكتب بحكم القانون وجعل في الفقرة 2 من المادة 21 تحريك مسطرة الإقالة وحل مكتب المجلس بيد عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه في حالة انقطاع الرئيس أو امتناعه بدون مبرر عن مزاولة مهامه وذلك بإعذاره لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصله وإذا تخلف أو رفض بعد انقضاء الأجل يرفع الأمر للقضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبث في وجود حالة الأنقطاع أو الامتناع داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية عليه بحكم نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف عندها يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل 15 يوم من تاريخ الحكم بوجود حالة الانقطاع أو الامتناع قصد انتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق شروط القانون التنظيمي ويسلك العامل نفس الاجراءات المسطرية في حالة امتناع رئيس الجلس الجماعي عن القيام بالأعمال المنوطة به بقتضى أحكام القانون التنظيمي المذكور وفقا لمقتضيات المادة 76 منه.
واذا كان المشررع قد جعل مصير رئيس المجلس الجماعي في هذه الحالات بيد سلطة الوصاية في شخص عامل الإقليم فإن المادة 70 من هذا القانون أجازت لثلثي أعضاء المجلس المزاولين لمهاهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته بعد انصرام أجل 3 سنوات من انتداب المجلس ولايمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة ويجب إدراجه في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس فإذا رفض الاستقالة يجوز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم بواسطة مقرر يوافق عليه أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لعزل الرئيس التي تبت في الطلب داخل أجل أقصاه 30 يوم من تاريخ توصلها بالإحالة ويترتب عن إقالة الرئيس أو عزله من مهامه عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس وفي هذه الحالة يتم حل مكتب المجلس وينتخب مكتب جديد للمجلس حسب مقتضيات المادة 71 من القانون التنظيمي رقم113.14.
واذا كان المشررع قد جعل مصير رئيس المجلس الجماعي في هذه الحالات بيد سلطة الوصاية في شخص عامل الإقليم فإن المادة 70 من هذا القانون أجازت لثلثي أعضاء المجلس المزاولين لمهاهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته بعد انصرام أجل 3 سنوات من انتداب المجلس ولايمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة ويجب إدراجه في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس فإذا رفض الاستقالة يجوز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم بواسطة مقرر يوافق عليه أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لعزل الرئيس التي تبت في الطلب داخل أجل أقصاه 30 يوم من تاريخ توصلها بالإحالة ويترتب عن إقالة الرئيس أو عزله من مهامه عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس وفي هذه الحالة يتم حل مكتب المجلس وينتخب مكتب جديد للمجلس حسب مقتضيات المادة 71 من القانون التنظيمي رقم113.14.
تعليقات
إرسال تعليق