تسبب عدم طعن رئيس جماعة تمزوزت في قضية طرفاها الجماعة و أحد الموظفين، في حكم المحكمة الإدارية بمراكش، مؤخرا، بتسوية الوضعية الإدارية للموظف المسمى (ي.س)، عبر إعادة ترتيبه وترقيته في إطار متصرف مساعد، السلم 10، باثر رجعي اداري ومالي ابتداءَ من 14/11/2012، أي مايزيد عن عشرسنوات.
مصادر متطابقة، أكدت أن تسوية الوضعية الإدارية للموظف المذكور الذي لم يخضع لاجتياز أي مباراة، مثلما ينص على ذلك القانون، ستكلف الجماعة أموالا باهضة من المال العام، في وقت كان يمكن طعن بالإستئناف لتتم إعادة النظر في القضية برمتها.
وبهذا الصدد، أصدر وزير الداخلية الدورية رقم D.1747 بتاريخ 22 دجنبر 2021 حول تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية موجهة إلى كل من ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم وعمالات المقاطعات وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية دعت إلى الحرص على التأكد من مدى صحة ادعاءات المدعين، موضحة أن تتبع المنازعات القضائية للجماعات الترابية أظهر لجوء بعض المتقاضين إلى رفع دعاوى بسوء نية، من أجل استصدار أحكام قضائية بأداء مبالغ مالية لفائدتهم.
تعليقات
إرسال تعليق