الوكيل العام للملك يلتمس وضع الرئيس السابق بالنيابة لآيت أورير تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني
وجه الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، مؤخرا، ملتمسا بفتح تحقيق إعدادي وجّهه إلى قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بالمحكمة نفسها، في شأن الاشتباه في ارتكاب رئيس مجلس الجهة السابق و المستشار البرلماني أحمد التويزي، وعضو المكتب السياسي الحالي لحزب الأصالة والمعاصرة، لتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة، وتزوير وإتلاف وثائق رسمية، والغدر”، مع ملتمس بوضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني. كما يطال التحقيق الإعدادي، أيضا، لحسن التويزي الذي شغل مهمة رئيس بالنيابة بعد تولي أحمد تويزي مهمة رئاسة مجلس الجهة، و قد التمس الوكيل العام وضعه، بدوره، تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني.
ويأتي فتح التحقيق الإعدادي بعد انتهاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش من البحث القضائي التمهيدي، الذي كانت أجرته في شأن الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، بتاريخ الأربعاء 2 يناير المنصرم، لدى الوكيل العام، وطالبت فيها بإجراء أبحاث أمنية وقضائية في شأن اتهامات بـ”تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها، والغدر، والتدليس”، عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون ببلدية آيت أورير، بإقليم الحوز، ما بين سنة 2009 و2015، وهي الفترة التي كان يترأس فيها مجلس الجماعة المذكورة، أحمد التويزي، قبل أن يستقيل من رئاسة مجلس البلدية عينها، في 2012، بعد ترؤسه لمجلس جهة مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز، ليخلفه ابن عمّه، لحسن التويزي، خلال باقي سنوات الفترة الانتدابية الجماعية السابقة.
وقد استندت الشكاية، حسب موقع اليوم 24، إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2013، موضحة بأن بلدية آيت أورير سبق لها أن أبرمت الصفقة رقم 06/ 2011، لتهيئة الطريق الحضرية الرئيسية لحي “إكودار”، بمبلغ 2.991.540 درهما (حوالي 300 مليون سنتيم)، قبل أن تكشف المهمة الرقابية التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بمراكش عن تناقض بين كشوفات الحسابات وسندات الخاصة بالصفقة، وهو ما اعتبرته الجمعية “اختلاسا لأموال عمومية”.
خرق آخر مفترض متعلق بعدم تطبيق غرامات التأخير في إنجاز المشاريع الجماعية، فقد أوضحت الشكاية بأن البلدية أبرمت صفقة، تحمل رقم 13/2009، بمبلغ وصل إلى 1.981.784 درهما (حوالي 200 مليون سنتيم)، لتوسيع الشبكة الكهربائية بمركز الجماعة، على ألا تتجاوز مدة إنجاز الأشغال شهرين، غير أنه تبين، من خلال تدقيق وثائق الصفقة، بأن الأمر بالشروع في الأشغال المؤرخ تم في فاتح يونيو من 2010، فيما محضر التسلم المؤقت لم يتم إنجازه سوى بتاريخ 14 أبريل من 2011، أي أن مدة الإنجاز بلغت 10 أشهر و13 يوما، دون أن تطبق الجماعة غرامة التأخير ضد المقاولة الفائزة بالصفقة، وهي الغرامة التي من المفترض أن تصل إلى 181.978 درهما (أكثر من 18 مليون سنتيم)، وهو ما اعتبرته الجمعية “هدرا وتبديدا للمال العام”.
وأضافت الشكاية بأن البلدية أبرمت أربع صفقات تتعلق بتوريدات وخدمات، بين 2009 و2012، في الوقت الذي لا تحمل فيه سندات التسليم المتوفرة بالملفات تأشيرة الموظف الجماعي المكلف بالإشهاد على إنجاز الخدمة، ناهيك عن كونها غير مؤرخة.
وأضافت الجمعية بأن بلدية آيت أورير استفادت من خدمات قبل اجتماع لجنة فتح الأظرفة ومصادقة السلطة الوصية عليها، إذ أبرمت عدة صفقات بعد إنجاز المشاريع أو الخدمات، وهو ما اعتبرته “منافيا لقواعد إبرام الصفقات العمومية ولمبدأ المنافسة الشريفة والشفافية”.
وأشارت الشكاية إلى ما اعتبرته “خروقات شابت تدبير المشاريع الجماعية”، موضحة بأنه، بتاريخ 26 دجنبر من 2013، قررت لجنة مكونة من رئيس المجلس الجماعي وباشا المدينة وأربعة موظفين جماعيين ومسير المقاولة الفائزة بالصفقة رقم 04/2013، المتعلقة بإحداث السوق الأسبوعي، فتح حساب بنكي باسم مسير المقاولة وموظف جماعي، بهدف إيداع المبالغ المالية من المستفيدين من محلات السوق، وهي المبالغ التي وصل مجموعها، حتى 18 مارس من 2014، إلى 1.005.000 درهم، (أكثر من 100 مليون سنتيم)، وقد تم استعمال هذا الحساب لصرف مستحقات المقاولة بإصدار شيكات كان يوقعها مسير المقاولة نفسها والموظف الجماعي، وقد اعتبرت الجمعية فتح الحساب البنكي بدل إيداع الأموال في ميزانية الجماعة أو في حساب جماعي خاص بالمشروع، (اعتبرته) “تبديدا للمال العام وغدرا”، كما اعتبرت تفويت المحلات التجارية دون إعمال المنافسة باللجوء إلى مسطرة طلب العروض، “مخالفة للمقتضيات القانونية وتحريفا للمساطر السليمة”.
تعليقات
إرسال تعليق