تقدم؛ فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب برئاسة أحمد تويزي؛ بمقترح قانون يقضي بتعديل مقتضيات القانون 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فهو يهدف الى توحيد الإجراءات المسطرية التي يطبقها القضاء على باقي القضايا دون استثناء قضايا التحفيظ العقاري، بالإضافة إلى معالجة القضايا التي بات يطرحها القانون المذكور على المستوى العملي.
واعتبرت المذكرة أن مجموعة من المقتضيات أصبح من اللازم التدخل تشريعيا لتعديلها، لما تطرحه من مشاكل، ومنها الفصل 20 من القانون المتعلق بالتحفيظ العقاري، الذي ينص على أنه يجب على وكيل الملك تسخير القوة العمومية عند الاقتضاء، بطلب من المحافظ على الأملاك العقارية أو كل من له مصلحة، وذلك لإنجاز التحديد في التاريخ والوقت المعين له؛ والحال أن القوة العمومية بيد الوالي أو العامل باعتباره رئيسا للإدارة بالإقليم أو الجهة، وليس وكيل الملك، وبالتالي فإن عمليات التحديد لا يتم إنجازها في التاريخ والوقت المعين لها، رغم تقديـم طلب في الموضوع لوكيل الملك، سواء من طرف المحافظ على الأملاك العقارية أو من له مصلحة.
وينص الفصل 23 من القانون المذكور على أنه “يعتبر مطلب التحفيظ كذلك لاغيا وكأن لـم يكن إذا تعذر على المحافظ على الأملاك العقارية أو نائبه إنجاز عملية التحديد لـمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الـملك”.
ويعتبر هذا المقتضى بالنسبة لنواب الأصالة والمعاصرة “يضرب مفهوم الدولة وتطبيق القانون في الصميم، لأن تعذر إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك لا يمكن اعتباره سببا لإلغاء مطلب التحفيظ، وإلا أصبح الإلغاء واردا في كل وقت وحين لأسباب لا يد لطالب التحفيظ فيها، وستكون إمكانية عرقلة التحفيظ بسيطة جدا، تكفي فيها عرقلة عملية التحديد مرتين متتاليتين من طرف المعترضين؛ لذا يتعين نسخ هذه الفقرة”.
ويعتبر مقترح القانون أنه لا يوجد مبرر للإبقاء على مسطرة خاصة دون جدوى في قضايا التحفيظ العقاري، مؤكدا على أهمية توحيد المسطرة والتنصيص على أن البت في صحة التعرضات يخضع لقواعد قانون المسطرة المدنية، سواء في ما يتعلق بالشكليات أو المسطرة، وخاصة توحيد الآجال درءا لهدر الحقوق.
تعليقات
إرسال تعليق